البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية
تخضع ''البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية''، للنظم الخاصة بنشاطات قطاع البناء والأشغال العمومية والرّي التابعة:
* المرسومان التنفيذيان 97/47 الصادر في 04/02/97 و98/211 الصادر في 20 جوان 1998 (رابط تحميل) فيما يخصّ البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
ما هي سوء الأحوال الجوية؟
ظروف جوية (أمطار، ثلوج، رياح قوية، رياح رملية، حرارة قصوى، جليد ......) تجعل العمل:
خطيرا على الصّحة وعلى سلامة العامل،
مستحيلا بسبب طبيعة العمل وتقنيته
المستفيدون:
يستفيد من التعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مجموع العمّال الحاضرين في الورشة العاملين في الهواء الطلق أو تحت سماء مفتوح أو بدون مخبأ، و:
* الذين أتمّوا 200 ساعة عمل على الأقل خلال الشهرين الأخيرين السابقين لتوقف العمل، في مؤسسة خاضعة للالتزامات المتعلقة بالبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية،
* الذين استفادوا من تعويض عن 200 ساعة على الأقل برسم البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية خلال الفترة السّنوية ''البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية''.
تتيح ميزة إعانة البطالة في حالة الطقس السيئ لصاحب العمل الحفاظ على عماله وتجنب حالة البطالة لعماله
السنة المرجعية واكتساب الحقوق:
السنة المرجعية، وبالتالي اكتساب الحقوق، هي السنة المدنية، أي من الأول جانفي إلى 31 ديسمبر.
فترة الصلاحية:
تحت طائلة الشروط المانحة للحقوق، يمكن دفع التعويضات طوال السنة.
التوقف عن العمل:
في حالة سوء الأحوال الجوية الذي يجعل استمرار النشاط خطيرا أو مستحيلا، يتقرّر وقف العمل في الورشة طبقا للمادة 12 من الأمر رقم 97/01 (رابط تحميل). يتمّ إثبات وقف العمل من قِبل مسؤول الورشة وممثلين للعمّال وكذا أي شخص مخوّل، مثل مكتب الدراسات.
يصرّح المستخدِم بوقف العمل لدى وكالة الصّندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي خلال 48 على الأكثر بعد توقّف العمل.
يمكن تقديم الطلب عبر بوابة التصريح عن بعد ''تصريحاتكم'' إلى الصّندوق(مختصر نحو باب تصريحاتكم)، أو باستمارة (رابط تحميل) إلى وكالة الصّندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي
التقيد بموعد الإعلان تحت طائلة عقوبة عدم المقبولية!
استئناف العمل:
يتمّ التصريح باستئناف العمل من قِبل المستخدِم بالنسبة لمجموع عمّاله أو جزء منهم بنفس الإشعارات كما في إيقاف العمل. يجب توجيه الإشعار باستئناف العمل إلى الصّندوق خلال 15 يوما على الأكثر بعد إعادة فتح الورشة، عبر بوابة التصريح عن بعد "تصريحاتكم" إلى الصّندوق(مختصر نحو باب تصريحاتكم)، أو باستمارة (رابط تحميل).
التعويض:
يُحسب التعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية يوميا. ويدفع خلال 30 يوما على أقصى تقدير بعد إيداع الملف الكامل للبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية من قِبل المستخدِم.
يجب أن يشمل الملف ما يلي:
* التصريح بإيقاف العمل: بـ48 على الأكثر بعد التوقف
* التصريح باستئناف العمل: بعد 15 يوما على الأكثر من الاستئناف،
* القائمة الإسمية للعمّال عند التوّقف: في أجل لا يتجاوز 03 أشهر بعد استئناف العمل،
* جدول الدفع: في أجل لا يتجاوز 03 أشهر بعد استئناف العمل،
يمكن تقديم التصريح بالبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عبر بوابة التصريح عن بعد "تصريحات.كوم"إلى الصّندوق(رابط تصريحاتكم).
أجل الفراغ:
أجل الفراغ هو الفترة التي تفصل بين التوقف عن العمل وبين بداية التكفل بالتعويض من قبل الصّندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي.
* إذا انقطع العمل بساعة (01) على الأقل قبل نهاية يوم العمل، فإن بقية اليوم تعتبر ''أجل فراغ'' ويبدأ التعويض في الغد على الساعة الثامنة صباحا إذا استمرّ سوء الأحوال الجوية.
* إذا انقطع العمل بساعة (01) على الأقل قبل النهاية العادية للورشة، فإن يوم الغد يعتبر ''أجل فراغ'' ولا يبدأ التعويض إلا في اليوم الثاني الموالي إذا استمرّ سوء الأحوال الجوية.
أيام العطل وغير المعمولة ليست أجل فراغ، وتطبق القواعد العامة على الأيام التي سبقتها أو التي تليها.
التعويضات:
يدفع المستخدِم تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوّية عن عمّاله بنفس شروط ووقت ومكان العمل العادي. كما يدفع الأعباء الجبائية وشبه الجبائية المتعلقة بذلك.
يُحسب تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوّية باليوم على أساس:
المدّة العادية اليومية للعمل المطبّقة في الورشة، دون أن تتجاوز 08 ساعات،
مبلغ التعويض يعادل 4/3 الأجر المقبوض عادة،
لإعادة التسديد، يوجّه المستخدِم كشفا مفصّلا بتعويضات البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوّية المدفوعة لعمّاله وبالأعباء المدفوعة لهيئات الجباية وشبه الجباية.
توقّف الحقوق:
تتوقّف الحقوق عندما يمارس العامل نشاطا مأجورا خلال فترة البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوّية،
يُقدر الحد الاقصى للتعويض الخاص بالبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بـ 200 ساعة عمل سنويا.