العطلة مدفوعة الأجر
تطبّق الأنظمة الخاصة ''عطل مدفوعة الأجر'' و ''البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية''، على نشاطاتِ قطاع البناء والأشغال العمومية والرّي المشمولة بـ:
المرسومين التنفيذيين 97/48 الصادر في 04/02/97 و98/212 الصادر في 20 جوان 1998 (رابط تحميل).
المستفيدون:
يستفيد من الحقّ في العطلة مدفوعة الأجر، كلّ عامل أكمل 15 يوما على الأقل من العمل لدى مستخدِم أو عدة مستخدِمين منتسبين للصّندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي.
الحقوق في العطل مدفوعة الأجر مكتسبة بالنسبة لكامل فترة العمل المنجزة خلال السنة المرجعية، أي بين الأول جويلية من السنة السابقة لأخذ العطلة، إلى 30 جوان من سنة أخذ العطلة.
تبدأ خدمات العطل مدفوعة الأجر في الأول جويلية الموالي للسنة المرجعية، وتكون مستحقة إلى غاية انقضاء هذه الحقوق. وهكذا فإن خدمات ''العطل مدفوعة الأجر '' بالنسبة للسنة المرجعية تبدأ في الأول جويلية.